المحقق النراقي
50
مستند الشيعة
والجامع ( 1 ) ، وسائر المتأخرين : أنه طلوع الشمس . للأصل المتقدم ، ومرسلة الفقيه ، المتقدمة في المسألة الأولى ( 2 ) . ورواية زرارة : ( وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) ( 3 ) . ومقتضى إطلاقهما كونه وقتا لمطلق صلاة الفجر الذي منه صلاة المختار ، فالقول بأنه يكفي في صدقهما كونه وقتا لذوي الأعذار غير صحيح . وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة ) ( 4 ) وحمله على ذوي الأعذار حمل بلا حامل ، وضعفه كضعف المتقدمتين - لو سلم - بالشهرة منجبر . خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار ، وعن العماني ، والوسيلة ( 5 ) والإصباح ، فخصوه بأولي الأعذار ، وجعلوا نهايتها للمختار ظهور الحمرة المشرقية ، كبعضهم ( 6 ) ، أو الإسفار ، كبعض آخر ( 7 ) . حملا للمطلقات المذكورة على المقيدات ، كرواية يزيد بن خليفة : ( وقت
--> ( 1 ) الحلي في السرائر 1 : 195 ، الجامع للشرائع : 61 . ( 2 ) راجع ص 14 . ( 3 ) التهذيب 2 : 36 / 114 ، الإستبصار 1 : 275 / 998 ، الوسائل 4 : 208 أبواب المواقيت ب 26 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 2 : 38 / 119 ، الإستبصار 1 : 275 / 999 ، الوسائل 4 : 207 أبواب المواقيت ب 30 ح 2 . ( 5 ) الخلاف 1 : 267 ، النهاية : 60 ، المبسوط 1 : 75 ، التهذيب 2 : 38 و 39 ، الإستبصار 1 : 276 ، حكاه عن العماني في المختلف : 70 ، الوسيلة : 83 . ( 6 ) كما في المبسوط 1 : 75 . ( 7 ) كما في الخلاف 1 : 267 .